- اشارة
- اشارة
- فالاكتساب المحرم أنواع
- و ينبغي أولا التيمن بذكر بعض الأخبار
- [تقسيم المكاسب إلى الأحكام الخمسة]
- و معنى حرمة الاكتساب
- فالاكتساب المحرم أنواع
- اشارة
- [النوع] الأول الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني
- و فيه مسائل ثمان
- الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
- الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
- الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
- الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
- الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
- اشارة
- [ظهور مكاتبة الصيقل في الجواز]
- [بيع الميتة لو جاز الانتفاع بجلدها]
- [ظهور ما دل على المنع في كون المانع حرمة الانتفاع]
- [ظهور كلام جماعة في ما استظهر من النص و الإجماع]
- [المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة]
- فرعان
- السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
- السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع إجماعا نصا و فتوى
- الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة- الغير القابلة للطهارة
- و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
- اشارة
- الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
- الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة
- اشارة
- أحدها كلب الصيد السلوقي
- الثاني كلب الصيد غير السلوقي
- الثالث كلب الماشية و الحائط
- اشارة
- نعم المشهور بين الشيخ و من تأخر عنه الجواز
- [ذهاب المحقق و قليل من متأخري المتأخرين إلى المنع]
- [دلالة مرسلة المبسوط على الجواز]
- حمل كلام من اقتصر على كلب الصيد على المثال
- [التأييد بما أفاده العلامة و المناقشة فيه]
- [المناقشة في أدلة الجواز]
- [الفرق بين دعوى الاتفاق و دعوى الإجماع]
- و أما حمل كلمات القدماء على المثال ففي غاية البعد
- [مختار المؤلف]
- الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي
- الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
- و فيه مسائل ثمان
- النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به
- اشارة
- الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
- اشارة
- منها هياكل العبادة المبتدعة
- اشارة
- [ما يدل على حرمة الاكتساب بهياكل العبادة]
- [جواز المعاوضة لو فرض هيئة خاصة مشتركة بين هيكل العبادة و آلة أخرى لعمل محلل]
- [توجيه القول بعدم الفرق بين قصد الجهة المحللة و غيرها]
- [تحقيق حول قصد المادة]
- [إذا كان لمكسورها قيمة و باعها صحيحة لتكسر]
- [توجيه التقييد في كلام العلامة]
- [ما أفاده المحقق الثاني في جامع المقاصد]
- و منها آلات القمار بأنواعه
- و منها آلات اللهو على اختلاف أصنافها
- و منها أواني الذهب و الفضة
- و منها الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
- القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
- [الوجوه المتصورة في قصد المنفعة المحرمة]
- الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا
- المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
- المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
- اشارة
- [الأخبار المجوزة للبيع مع عدم القصد]
- [الأخبار المانعة]
- [الجمع بين الأخبار]
- فالأولى حمل الأخبار المانعة على الكراهة
- [الاستدلال على الحرمة بعموم النهي عن التعاون على الإثم]
- [اعتبار القصد في مفهوم الإعانة]
- [زيادة بعض المعاصرين اعتبار وقوع المعان عليه في الخارج]
- [ظهور كلام الأكثر في عدم اعتبار القصد]
- [إطلاق الإعانة في غير واحد من الأخبار على المجرد عن القصد]
- [ما أفاده المحقق الأردبيلي حول صدق مفهوم الإعانة]
- [تفصيل الكلام في تحقيق المرام]
- [هل الإعانة على شرط الحرام إعانة على الحرام]
- [بيع الطعام على من يرتكب المعاصي]
- [بيان المتحصل مما ذكر]
- ثم إن محل الكلام فيما يعد شرطا للمعصية الصادرة عن الغير
- ثم إنه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليها
- [الاستدلال على الحرمة في المسألة بوجوب دفع المنكر]
- [ما يشهد لهذا الاستدلال]
- [توقف هذا الاستدلال على علم البائع بعدم حصول المعصية لو لم يبعه]
- [توجيه الخبر الدال على ذم أتباع بني أمية]
- [المتلخص مما ذكر]
- [الوجوه المتصورة في فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغير]
- [الظاهر عدم فساد البيع في كل مورد حكم فيه بالحرمة لأجل الإعانة على الإثم]
- القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
- اشارة
- [حرمة بيع السلاح من أعداء الدين]
- النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها
- اشارة
- [التحريم هنا وضعي]
- و الدليل على الفساد
- [استفادة عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة من كلمات العلماء]
- [تحسين ما قاله في محكي إيضاح النافع]
- [جواز بيع ما يشتمل على منفعة مقصودة للعقلاء]
- [نقد ما أفاده العلامة في التذكرة]
- [تحسين ما قاله في الدروس]
- [النظر في منع العلامة بيع ما ينتفع به نادرا]
- [انعقاد الإجماع على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة]
- [مقتضى التأمل في الأخبار عدم الاعتناء بالمنافع النادرة]
- [جواز بيع السباع بناء على وقوع التذكية عليها]
- [جواز بيع الهرة]
- [عدم المنفعة المعتد بها يستند تارة إلى خسة الشيء و أخرى إلى قلته]
- النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
- اشارة
- المسألة الأولى تدليس الماشطة
- اشارة
- [بما ذا يحصل التدليس]
- [هل يعد وشم الخدود و وصل الشعر بشعر الغير من التدليس]
- [ظاهر بعض الأخبار المنع عن مطلق الوشم و وصل الشعر بشعر الغير]
- و ظاهر بعض الأخبار كراهة الوصل و لو بشعر غير المرأة
- و ظاهر بعض الأخبار الجواز مطلقا
- و يمكن الجمع بين الأخبار
- نعم قد يشكل الأمر في وشم الأطفال
- [حصول التدليس بمجرد رغبة الخاطب أو المشتري و إن علما بذلك]
- [كراهة كسب الماشطة مع شرط الأجرة المعينة]
- [الحكمة في أولوية قبول ما يعطاه الحجام و الختان و الماشطة]
- المسألة الثانية [حرمة تزيين الرجل بما يختص بالنساء و كذا العكس]
- المسألة الثالثة التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة
- [بيان معنى التشبيب]
- [أدلة الحرمة]
- و الإنصاف أن هذه الوجوه لا تنهض لإثبات التحريم
- [الاستدلال بعمومات حرمة اللهو و الباطل و الفحشاء و فحوى ما دل على حرمة ما يوجب تهييج القوة الشهوية]
- [لا يبعد القول بجواز التشبيب بالمخطوبة قبل العقد]
- [جواز التشبيب بالمرأة المبهمة]
- و أما اعتبار الإيمان
- و أما التشبيب بالغلام فهو محرم على كل حال
- المسألة الرابعة تصوير ذوات الأرواح حرام
- اشارة
- [الأخبار المستفيضة الدالة على حرمة مجرد النقش]
- [استظهار أن الحكمة في التحريم هي حرمة التشبه بالخالق]
- و من هنا يمكن استظهار اختصاص الحكم بذوات الأرواح
- [ما أفاده في كشف اللثام من النقض على التعميم]
- [ظاهر بعض تعميم الحكم لغير ذي الروح]
- [ظاهر بعض تخصيص الحكم بالمجسم]
- [خروج تصوير ما هو مصنوع للعباد عن أدلة الحرمة]
- ثم إن المرجع في الصورة إلى العرف
- و لو صور بعض أجزاء الحيوان ففي حرمته نظر بل منع
- بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور و عدمه
- المسألة الخامسة التطفيف حرام
- المسألة السادسة التنجيم حرام
- اشارة
- الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على سير الكواكب
- الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
- الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة
- الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات
- اشارة
- الأول الاستقلال في التأثير
- الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها
- الثالث استناد الأفعال إليها كإسناد الإحراق إلى النار
- الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
- المسألة السابعة حفظ كتب الضلال حرام
- اشارة
- [أدلة الحرمة]
- [جواز الحفظ إذا لم يترتب على إبقائها مفسدة]
- نعم المصلحة الموهومة أو المحققة النادرة لا اعتبار بها
- [المراد بالضلال]
- ثم الكتب السماوية المنسوخة غير المحرفة
- [ما قاله الشيخ رحمه الله في المبسوط]
- [حكم الكتب الباطلة غير الموجبة للضلال]
- [حكم تصانيف المخالفين]
- [استثناء الحفظ للنقض و الاحتجاج]
- [لو كان بعض الكتاب موجبا للضلال]
- [المراد بالحفظ المحرم]
- المسألة الثامنة الرشوة حرام
- اشارة
- [أدلة حرمة الرشوة]
- [كلمات اللغويين حول الرشوة]
- [عدم اختصاص الحرمة بما يبذل على الحكم الباطل]
- [حرمة أخذ الحاكم للجعل مع تعين الحكومة عليه]
- [الاستدلال على المنع عن أخذ الأجر مطلقا بصحيحة ابن سنان]
- [مستند الجواز الأصل و ظاهر رواية حمزة بن حمران]
- [تفصيل العلامة في جواز الأخذ للقاضي بين حاجته و عدمها]
- و أما الارتزاق من بيت المال
- [جواز أخذ الرزق من السلطان الجائر]
- [حكم الهدية و بيان الفرق بينها و بين الرشوة]
- و هل تحرم الرشوة في غير الحكم
- [حكم المعاملة المشتملة على المحاباة مع القاضي]
- [حكم المال المأخوذ حراما من حيث الضمان و عدمه]
- [احتمال عدم الضمان في الرشوة مطلقا و مناقشته]
- فروع في اختلاف الدافع و القابض
- التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
- العاشرة السحر [فهو] حرام في الجملة
- الحادية عشرة الشعوذة و هي حرام بلا خلاف
- الثانية عشرة الغش حرام بلا خلاف
- [الروايات الدالة على الحرمة]
- ثم إن ظاهر الأخبار هو كون الغش بما يخفى
- و أما المزج و الخلط بما لا يخفى فلا يحرم
- [وجوب الإعلام بالعيب الخفي لو حصل الغش]
- [أقسام الغش]
- [ما أفاده المحقق الثاني في صحة المعاملة و فسادها]
- [نقد ما ذكره المحقق الثاني]
- [توجيه ما عن الذكرى في مسألة الاقتداء]
- [الاستدلال على فساد بيع المغشوش بورود النهي عنه]
- [المناقشة في هذا الاستدلال]
- فالأقوى حينئذ في المسألة صحة البيع في غير القسم الرابع
- الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
- [الأخبار المستفيضة الدالة على الحرمة]
- [إشعار بعض النصوص بكون اللهو على إطلاقه مبغوضا لله تعالى]
- [الروايات الدالة على حرمة الغناء من حيث كونه لهوا و باطلا و لغوا]
- [المحرم ما كان من لحون أهل الفسوق و المعاصي]
- [كلمات اللغويين في معنى الغناء]
- [تعريف المشهور للغناء]
- [معنى الطرب]
- [مجرد مد الصوت لا مع الترجيع المطرب لا يعد لهوا]
- [هل المراد بالمطرب كونه مطربا فعلا]
- [ما زعمه صاحب مفتاح الكرامة من أن الإطراب غير الطرب]
- [نقد ما أفاده في مفتاح الكرامة]
- [المتحصل من الأدلة حرمة الصوت المرجع فيه على سبيل اللهو]
- [عروض بعض الشبهات في الحكم أو الموضوع]
- اشارة
- [الأول الشبهة في أصل الحكم]
- [كلام الكاشاني في جواز الغناء في نفسه]
- [نسبة ما قاله المحدث الكاشاني إلى صاحب الكفاية]
- [كلام صاحب الكفاية في الجمع بين الأخبار]
- [المظنون عدم إفتاء أحد بحرمة الصوت الحسن]
- [الأخبار في مدح الصوت الحسن في غاية الكثرة]
- [ظهور بعض كلمات المحقق السبزواري و المحدث الكاشاني في ما نسب إليهما]
- [بعض الروايات التي يمكن أن تكون شاهدة لما نسب إليهما]
- [عدم رفع اليد عن إطلاق الحرمة لأجل إشعار بعض الروايات بالجواز]
- و أما الثاني و هو الاشتباه في الموضوع
- و أما الثالث و هو اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
- اشارة
- [المناقشة فيه أن أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات]
- [الاستشهاد بالنبوي]
- [ما أفاده صاحب الحدائق حول كلمة اللحن]
- [المناقشة في ما أفاده صاحب الحدائق]
- [لا منافاة بين حرمة الغناء في القرآن و بين ما روي في الترجيع بالقرآن]
- [ما ذكره المحقق الأردبيلي في تأييد استثناء المراثي و المناقشة فيه]
- [منع كون الغناء معينا على البكاء]
- [توجيه كلام الأردبيلي في نفيه الطرب في المراثي]
- بقي الكلام فيما استثناه المشهور
- الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
- و يدل عليه من الكتاب
- و يدل عليه من الأخبار
- ثم إن ظاهر هذه الأخبار كون الغيبة من الكبائر
- ثم إن ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن
- ثم الظاهر دخول الصبي المميز المتأثر بالغيبة لو سمعها
- و منه يظهر حكم المجنون
- بقي الكلام في أمور
- الأول [حقيقة] الغيبة
- اشارة
- [ما قاله في جامع المقاصد في حقيقة الغيبة]
- بل في كلام بعض من قارب عصرنا
- و قال الشهيد الثاني في كشف الريبة
- [أولى التعاريف بملاحظة الأخبار و كلمات الأصحاب]
- و يؤيد هذا الاحتمال بل يعينه الأخبار المستفيضة الدالة على اعتبار كون المقول مستورا غير منكشف
- و الملخص من مجموع ما ورد في المقام أن الشيء المقول إن لم يكن نقصا
- و إن كان نقصا شرعا أو عرفا بحسب حال المغتاب
- [إذاعة ما يوجب مهانة المؤمن هل هي غيبة أم لا]
- و إن كان المقول نقصا ظاهرا للسامع
- [عدم الفرق في النقص بين أن يكون في بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله أو قوله أو دينه أو دنياه]
- [ما أفاده بعض في بيان وجوه النقص]
- [حرمة الاغتياب بغير اللسان من الفعل و الإشارة]
- ثم إن دواعي الغيبة كثيرة
- ثم إن ذكر الشخص قد يتضح كونها غيبة و قد يخفى على النفس لحب أو بغض
- بقي الكلام في أنه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب
- [حكم غيبة شخص مجهول]
- هذا كله لو كان الغائب المذكور مشتبها على الإطلاق أما لو كان مرددا بين أشخاص
- [ما حكاه في جامع المقاصد عن بعض الفضلاء]
- [نقد ما أفاده الفاضل المذكور]
- الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
- اشارة
- أما كونها من حقوق الناس
- [الأخبار الدالة على توقف رفعها على إبراء ذي الحق]
- [عدم الفرق بين التمكن من الاستبراء و تعذره]
- [النبوي المعارض للإطلاقات المتقدمة]
- [ما أفاده في كشف الريبة في الجمع بين النبويين المتعارضين]
- [ما أفاده المؤلف]
- و الإنصاف أن الأخبار الواردة في هذا الباب كلها غير نقية السند
- [مختار المؤلف في المسألة]
- الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
- . [استثناء ما فيه مصلحة عظمى]
- نعم الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
- فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور تعرضوا لها
- منها نصح المستشير
- و منها الاستفتاء
- و منها قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله
- و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
- و منها جرح الشهود
- و منها دفع الضرر عن المغتاب و عليه يحمل ما ورد في ذم زرارة
- و يلحق بذلك الغيبة للتقية على نفس المتكلم
- و منها ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة المميزة له
- و منها [ذكر الشخص بما لا يؤثر عند السامع شيئا لكونه عالما به]
- و منها القدح في مقالة باطلة
- الرابع يحرم استماع الغيبة بلا خلاف
- اشارة
- و لو كان متجاهرا عند المغتاب مستورا عند المستمع
- قال في كشف الريبة إذا سمع أحد مغتابا لآخر و هو لا يعلم المغتاب مستحقا للغيبة
- [مختار المؤلف]
- ثم إنه يظهر من الأخبار المستفيضة وجوب رد الغيبة
- [المراد بالرد الانتصار للغائب لا صرف النهي عن الغيبة]
- [الأخبار الواردة في عقوبة ذي اللسانين و ذمه]
- [البهتان أغلظ تحريما من الغيبة]
- الأول [حقيقة] الغيبة
- خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
- الخامسة عشرة القمار و هو حرام إجماعا
- اشارة
- [معنى القمار لغة و شرعا]
- فالأولى اللعب بآلات القمار مع الرهن
- الثانية اللعب بآلات القمار من دون رهن
- الثالثة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار
- اشارة
- و صرح العلامة الطباطبائي رحمه الله في مصابيحه بعدم الخلاف في الحرمة و الفساد
- [الأخبار الدالة على الحرمة]
- [استظهار بعض اختصاص الحرمة بما كان بالآلات المعدة للقمار و المناقشة فيه]
- [عدم الخلاف في الحكم بالحرمة و الفساد]
- [قضاء أمير المؤمنين (ع) في رجل آكل و أصحاب له شاة]
- [ظهور الرواية في الجواز]
- ثم إن حكم المعوض من حيث الفساد
- و ما ورد من قيء الإمام ع- البيض الذي قامر به الغلام
- الرابعة المغالبة بغير عوض- في غير ما نص على جواز المسابقة فيه
- السادسة عشرة القيادة- و هو السعي بين الشخصين لجمعهما على الوطء المحرم
- السابعة عشرة القيافة و هو حرام في الجملة
- الثامنة عشرة الكذب و هو حرام بضرورة العقول و الأديان
- اشارة
- أما الأول [هل المستفاد من الأخبار أن الكذب من الكبائر]
- اشارة
- [هل الكذب كله من الكبائر]
- [هل الكذب من اللمم]
- [حكم الإنشاء المنبئ عن الكذب]
- [خلف الوعد لا يدخل في الكذب]
- [الكذب في الهزل]
- ثم إنه لا ينبغي الإشكال في أن المبالغة في الادعاء و إن بلغت ما بلغت ليست من الكذب
- و أما التورية
- أما الكلام في المقام الثاني و هي مسوغات الكذب
- اشارة
- أحدهما الضرورة إليه
- الثاني من مسوغات الكذب إرادة الإصلاح
- التاسعة عشرة الكهانة
- العشرون اللهو حرام
- العشرون اللهو حرام
- الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
- الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام بالأدلة الأربعة
- الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام بالأدلة الأربعة
- الثالثة و العشرون النجش بالنون المفتوحة و الجيم الساكنة أو المفتوحة- حرام
- الثالثة و العشرون النجش بالنون المفتوحة و الجيم الساكنة أو المفتوحة- حرام
- الرابعة و العشرون النميمة محرمة بالأدلة الأربعة
- الرابعة و العشرون النميمة محرمة بالأدلة الأربعة
- الخامسة و العشرون النوح بالباطل
- السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
- اشارة
- [وجه حرمة الولاية من قبل الجائر]
- ثم إن ظاهر الروايات كون الولاية محرمة بنفسها مع قطع النظر عن ترتب معصية عليه
- ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
- أحدهما القيام بمصالح العباد
- الثاني مما يسوغ الولاية الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
- خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
- [رسالة النجاشي إلى الإمام الصادق عليه السلام]
- [جواب الإمام الصادق عليه السلام عن رسالة النجاشي]
- اشارة
- [علة سرور الإمام عليه السلام بولاية النجاشي]
- [علة استياء الإمام عليه السلام بولاية النجاشي]
- [ما رسمه الإمام عليه السلام للنجاشي للنجاة من تبعات الولاية]
- [ما ينبغي للوالي الحذر منه]
- و سأنبئك بهوان الدنيا و هوان شرفها على من مضى من السلف
- [تجسم الدنيا لعلي عليه السلام و رفضه لها]
- [ما يكفر عن الوالي]
- [جملة من حقوق المؤمن على المؤمن]
- [ما قاله النجاشي عند وصول كتاب الإمام إليه]
- السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام بالأدلة الأربعة
- الثامنة و العشرون الهجر بالضم و هو الفحش من القول و ما استقبح
- [النوع] الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
- [أخذ الأجرة على الواجب]
- اشارة
- [تحديد موضوع المسألة]
- و من هنا يعلم فساد الاستدلال على هذا المطلب بمنافاة ذلك للإخلاص في العمل
- و أما تأتي القربة في العبادات المستأجرة
- [استدلال بعض الأساطين على الحرمة و توضيحه]
- [الاستدلال على الحرمة في الواجب الكفائي و مناقشته]
- [عدم وجدان الدليل على الحرمة غير الإجماع]
- [وهن الإجماع بنقل الخلاف عن الفقهاء]
- [مقتضى القاعدة في المقام]
- [اللازم التفصيل بين العيني التعييني فلا يجوز و بين غيره فيجوز]
- ثم لا فرق فيما ذكرناه بين التعبدي من الواجب و التوصلي
- [حرمة أخذ الأجرة على المندوب التعبدي]
- [جواز أخذ الأجرة على الواجب التوصلي التخييري]
- [التفصيل في الواجب التعبدي التخييري]
- [التفصيل في الكفائي بين التوصلي و التعبدي]
- [حرمة أخذ الأجرة في الكفائي لو كان حقا لمخلوق على المكلفين]
- [الإشكال على أخذ الأجرة على الصناعات التي يتوقف عليها النظام]
- اشارة
- و قد تفصي عنه بوجوه
- أحدها
- الثاني الالتزام بجواز أخذ الأجرة على الواجبات إذا لم تكن تعبدية
- الثالث ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية
- الرابع ما في مفتاح الكرامة من أن المنع مختص بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها
- الخامس أن المنع عن أخذ الأجرة على الصناعات الواجبة لإقامة النظام يوجب اختلال النظام
- السادس أن الوجوب في هذه الأمور مشروط بالعوض
- السابع أن وجوب الصناعات المذكورة لم يثبت من حيث ذاتها
- [مختار المؤلف]
- و أما الحرام
- و أما المكروه و المباح
- و أما المستحب
- اشارة
- و من هذا القبيل استيجار الشخص للنيابة عنه في العبادات التي تقبل النيابة
- [الإشكال بكون الإخلاص منافيا للإجارة و الجواب عنه]
- [جواز الاستئجار للميت]
- [عدم جواز إتيان ما وجب بالإجارة عن نفسه]
- [أخذ الأجرة على الأذان]
- [الأجرة على الإمامة]
- [الأجرة على تحمل الشهادة]
- [الارتزاق من بيت المال لمن يحرم عليه أخذ الأجرة]
- [أخذ الأجرة على الواجب]
- خاتمة تشتمل على مسائل
- الأولى [بيع المصحف]
- اشارة
- [روايات المنع عن بيع المصحف]
- [توهم استفادة الجواز من بعض الروايات]
- [عدم دلالة الروايات على جواز المعاوضة على الخط]
- [رواية عنبسة الوراق و توجيها]
- بقي الكلام في المراد من حرمة البيع و الشراء
- [بيع المصحف من الكافر]
- [تملك الكفار للمصاحف]
- و الظاهر أن أبعاض المصحف في حكم الكل
- و في إلحاق الأحاديث النبوية بالقرآن
- الثانية جوائز السلطان و عماله
- اشارة
- [الصورة الأولى أن لا يعلم بأن للجائر مال حرام يحتمل كون الجائزة منها]
- و أما الثانية [أن يعلم بوجود مال محرم للجائر لكن لا يعلم بكون الجائزة منها]
- [الحالة الأولى أن تكون الشبهة غير محصورة]
- [الحالة الثانية] و إن كانت الشبهة محصورة
- و أما الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه و لا إشكال في حرمته حينئذ على الأخذ
- و أما الصورة الرابعة- و هو ما علم إجمالا اشتمال الجائزة على الحرام
- الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما- و من الأنعام باسم الزكاة
- اشارة
- [دعوى الإجماع على جواز شراء ما يأخذه الجائر]
- [الاستدلال على الجواز بلزوم الحرج و اختلال النظام من عدمه]
- [الاستدلال بالروايات على جواز الشراء من الجائر]
- و قد يستدل بروايات أخرى لا تخلو عن قصور في الدلالة
- الأولى [بيع المصحف]
- و ينبغي التنبيه على أمور
- الأول أن ظاهر عبارات الأكثر بل الكل أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
- الثاني [هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج فلا يجوز منعه منه]
- اشارة
- صريح الشهيدين و المحكي عن جماعة ذلك
- مع أن في بعض الأخبار ظهورا في جواز الامتناع
- [ما قاله الشهيد في حرمة منع الخراج و توجيهه]
- [توجيه كلام الشهيد الثاني في حرمة منع الخراج]
- و كيف كان فقد تحقق مما ذكرناه أن غاية ما دلت عليه النصوص و الفتاوى كفاية إذن الجائر في حل الخراج
- [عدم نفوذ إذن الجائر فيما لا تسلط له عليه]
- الثالث [هل يحل ما يعتقده الجائر خراجيا و إن كان عندنا من الأنفال أم يثبت حق الاختصاص]
- الرابع ظاهر الأخبار و منصرف كلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة و عماله
- الخامس الظاهر أنه لا يعتبر في حل الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه ممن يعتقد استحقاق الأخذ للآخذ
- السادس ليس للخراج قدر معين
- السابع ظاهر إطلاق الأصحاب- أنه لا يشترط فيمن يصل إليه الخراج [الاستحقاق]
- الثامن [ما يعتبر في كون الأرض خراجية]
المكاسب، الجزء الأول
اشارة
سرشناسه : انصاري، مرتضي بن محمدامين، ق 1281 - 1214
عنوان و نام پديدآور : ...المكاسب / مرتضي الانصاري؛ التحقيق مركز التحقيقات لموسسه احسن الحديث
مشخصات نشر : قم: احسن الحديث، 1421ق. = 1379.
مشخصات ظاهري : ج 3
شابك : 964-5738-11-3(دوره) ؛ 964-5738-08-315000ريال:(ج.1) ؛ 964-5738-09-122000ريال:(ج.2) ؛ 964-5738-10-517000ريال:(ج.3)
يادداشت : فهرستنويسي براساس اطلاعات فيپا.
يادداشت : كتابنامه
موضوع : معاملات (فقه)
شناسه افزوده : موسسه احسن الحديث. مركز تحقيقات
رده بندي كنگره : BP190/1/الف 8م 7 1379
رده بندي ديويي : 297/372
شماره كتابشناسي ملي : م 79-2771
اشارة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرين و لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين
فالاكتساب المحرم أنواع
و ينبغي أولا التيمن بذكر بعض الأخبار
اشارة
الواردة على سبيل الضابطة للمكاسب من حيث الحل و الحرمة فنقول مستعينا بالله تعالى
[رواية تحف العقول]
[رواية تحف العقول]
روي في الوسائل و الحدائق عن الحسن بن علي بن شعبة في كتاب تحف العقول: عن مولانا الصادق ص حيث سئل من معايش العباد فقال جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات و يكون فيها حلال من جهة و حرام من جهة فأول هذه الجهات الأربع الولاية- ثم التجارة ثم الصناعات ثم الإجارات و الفرض من الله تعالى على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال و العمل بذلك و اجتناب جهات الحرام منها فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم على الناس و الجهة الأخرى ولاية ولاة الجور فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل و ولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة و نقيصة فالولاية له و العمل معه و معونته و تقويته حلال محلل و أما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر و ولاية ولاته و العمل لهم و الكسب لهم بجهة الولاية معهم حرام محرم معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير لأن كل شي ء من جهة المعونة له معصية كبيرة من الكبائر و ذلك أن في ولاية والي الجائر دروس الحق كله و إحياء الباطل كله و إظهار الظلم و الجور و الفساد و إبطال الكتب و قتل الأنبياء و هدم المساجد و تبديل سنة الله و شرائعه فلذلك حرم العمل معهم و معونتهم و الكسب معهم إلا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم و الميتة و أما تفسير التجارات في جميع