"
next
مطالعه کتاب المكاسب جلد 1
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

المكاسب، الجزء الأول

اشارة

سرشناسه : انصاري، مرتضي بن محمدامين، ق 1281 - 1214

عنوان و نام پديدآور : ...المكاسب / مرتضي الانصاري؛ التحقيق مركز التحقيقات لموسسه احسن الحديث

مشخصات نشر : قم: احسن الحديث، 1421ق. = 1379.

مشخصات ظاهري : ج 3

شابك : 964-5738-11-3(دوره) ؛ 964-5738-08-315000ريال:(ج.1) ؛ 964-5738-09-122000ريال:(ج.2) ؛ 964-5738-10-517000ريال:(ج.3)

يادداشت : فهرستنويسي براساس اطلاعات فيپا.

يادداشت : كتابنامه

موضوع : معاملات (فقه)

شناسه افزوده : موسسه احسن الحديث. مركز تحقيقات

رده بندي كنگره : BP190/1/الف 8م 7 1379

رده بندي ديويي : 297/372

شماره كتابشناسي ملي : م 79-2771

اشارة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرين و لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين

فالاكتساب المحرم أنواع

و ينبغي أولا التيمن بذكر بعض الأخبار

اشارة

الواردة على سبيل الضابطة للمكاسب من حيث الحل و الحرمة فنقول مستعينا بالله تعالى

[رواية تحف العقول]

[رواية تحف العقول]

روي في الوسائل و الحدائق عن الحسن بن علي بن شعبة في كتاب تحف العقول: عن مولانا الصادق ص حيث سئل من معايش العباد فقال جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات و يكون فيها حلال من جهة و حرام من جهة فأول هذه الجهات الأربع الولاية- ثم التجارة ثم الصناعات ثم الإجارات و الفرض من الله تعالى على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال و العمل بذلك و اجتناب جهات الحرام منها فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم على الناس و الجهة الأخرى ولاية ولاة الجور فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل و ولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة و نقيصة فالولاية له و العمل معه و معونته و تقويته حلال محلل و أما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر و ولاية ولاته و العمل لهم و الكسب لهم بجهة الولاية معهم حرام محرم معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير لأن كل شي ء من جهة المعونة له معصية كبيرة من الكبائر و ذلك أن في ولاية والي الجائر دروس الحق كله و إحياء الباطل كله و إظهار الظلم و الجور و الفساد و إبطال الكتب و قتل الأنبياء و هدم المساجد و تبديل سنة الله و شرائعه فلذلك حرم العمل معهم و معونتهم و الكسب معهم إلا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم و الميتة و أما تفسير التجارات في جميع

1 تا 190